مشروع النظام الأساسي للمؤتمر الوطني السوري

بعد نشر خارطة الطريق السياسية وميثاق الوطن والمواطن تنشر سيريانوك اليوم الوثيقة الثالثة من وثائق المؤتمر الوطني السوري لاستعادة السيادة والقرار للمناقشة العامة علما بأن موعد المؤتمر في 21-22 أب 2021 في جنيف ثد أصبح نهائيا والتحضيرات تجري على قدم وساق لإنجاح هذا الحدث المتميز لسوريا المستقبل سوريا السيادة والمواطنة والديمقراطية.

 

المؤتمر الوطني السوري لاستعادة السيادة والقرار

مشروع النظام الأساسي للمؤتمر الوطني السوري

مرت الذكرى العاشرة للحراك الشعبي السلمي الذي انطلق في  آذار/مارس 2011، في ظروف مأساوية وصعبة. فثلث السوريين مشتت بين اللجوء والنزوح والتهجير القسري، وثلث أراضي البلاد في مناطق نفوذ متناحرة، وثلثيها يعيش أوضاعا مأساوية تحت نير سلطة استبدادية تسلطية.

لقد نجحت دول التدخل في الشأن السوري في انتزاع القرار السوري من كل السوريين، على اختلاف مواقعهم ويسعى كل طرف منها، لتحقيق مكتسبات ميدانية تضمن استمرارية نفوذه على القرار في دمشق أو في مناطق سيطرته في بلد مدمر ممزق الأشلاء مبعثر بين مناطق نفوذ خارجية وطرق مسدودة، يتبين اليوم أكثر من أي وقت مضى، عجز “الغرباء” عن إعطاء إجابات مقبولة ومعقولة للغد السوري، وان الحل القابل لإعادة بناء اللحمة المجتمعية لا يمكن إلا أن يكون صناعة سورية مسجلة.

لقد توصل المؤتمرون من خلال الدراسات والأبحاث والنقاشات والمقترحات التي استمرت لأكثر من عامين منذ إطلاق المبادرة، إلى اعتبار قرارات الأمم المتحدة والإجماع الدولي برنامج عمل متكامل، غير قابل للإختزال في سلة واحدة، إن المبادئ والخطوط التوجيهية للقيام بعملية انتقالية بقيادة سورية تشكل بوصلة التغيير الضروري لوضع حد للعنف والتدمير، عملية انتقال تضمن تغييرا بنيويا في هياكل السلطة القائمة على نظام سياسي مستبد، ومنظومة فساد دهست بأقدامها البلاد والعباد، تغيير بنيوي في مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها إعادة بناء المؤسسة العسكرية والأمنية، وتحديد وظائفها ومهماتها في خدمة الوطن والمواطن، والضمان الدستوري والعملي لاستقلال السلطة القضائية، والسلطة التشريعية، والهيئة الانتخابية، وهيئة وطنية مستقلة للحقيقة والإنصاف والمساءلة، وهيئة وطنية مستقلة للشفافية ومكافحة الفساد،  انتخابات نزيهة وحرة بإشراف الأمم المتحدة، وهيئة عليا للإنقاذ وإعادة البناء.

المادة 1

اتفق المؤتمرون على رؤية وطنية مشتركة من أجل سوريا:

آ – سورية دولة موحدة ذات سيادة تامة على كامل أراضيها، تتمتع باستقلال قرارها الوطني، خالية من الاستبداد والإحتلال والإرهاب.

ب – الشعب السوري مصدر السلطات، وكل أفراده وأطيافه متساوين بالحقوق والواجبات، بمعزل عن الدين والمذهب والطائفة والأصل والجنس والعرق.

ج – تعتمد الدولة مبدأ الفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية، في إطار اللامركزية الإدارية، ويقوم نظامها السياسي على القيم والمبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.

المادة 2

في الحل السياسي 

أ – تنفيذ مخرجات بيان جنيف 1 والقرارات الدولية المتعلقة بالشأن السوري ومنها القراريين / 2254 – 2118 / وفق الأولويات الواردة فيها واهمها تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات.

ب- قيام الأمين العام للأمم المتحدة بالتعاون مع مجلس الأمن بمباشرة المهمة المناطة به في القرار 2254، لوضع أسس سليمة لبناء الثقة في ملفات الإعتقال والخطف والمفقودين واللاجئين والنازحين.

ج – النضال من أجل تشكيل هيئة عليا للمصالحة والإنصاف والعدالة، من شخصيات مشهود لها الكفاءة والنزاهة والخبرة، لتطبيق مبدأ العدالة الانتقالية، والمحاسبة لكل من ارتكب جرائم بحق الشعب السوري من أي طرف كان، وتصديق الحكومة الانتقالية على ميثاق روما وعضوية المحكمة الجنائية الدولية.

د – النضال من أجل تشكيل لجنة عسكرية عليا من ضباط الجيش والخبرات العسكرية والامنية السورية، مهمتها وضع خارطة طريق لبناء جيش وطني سوري وإصلاح الأجهزة الأمنية.

المادة 3

البنية التنظيمية للمؤتمر

يتكون المؤتمر من شخصيات وطنية سورية، تتبنى مفهوم الدولة المدنية الديمقراطية، وذات سيرة ذاتية نظيفة، سواء في ملفات الفساد أو التبعية والارتزاق، أو ملفات القتل والاعتداء على حياة السوريين وممتلكاتهم.

يشكل أعضاء المؤتمر الهيئة العامة ولا يتجاوز العدد 500 عضوا وعضوة، من كل أطياف الشعب السوري، يعتمد اختيار الأعضاء مبادئ الكفاءة والتشاركية، والتوزع الجغرافي وتغطية التنوع الثقافي والمدني السوري وتمثيل المرأة والشبيبة (من الفئة العمرية فوق 18 عاما  (

المادة 4

يشمل الهيكل التنظيمي للمؤتمر:

  • الهيئة العامة
  • الأمانة عامة
  • المكتب تنفيذي
  • اللجان والمكاتب

المادة 5

الهيئة العامة:

تتألف الهيئة العامة من 500 عضوا. من مختلف التيارات الوطنية المدنية والسياسية ومن كل الطاقات والكوادر السورية الخلاقة المناضلة من أجل التغيير ينبثق عنها:

  • الأمانة العامة:

تتألف الأمانة العامة من واحد وثلاثين عضواً تنتخبهم الهيئة العامة من بين أعضائها (يعتبر العضوان التاليان في التصويت أعضاء احتياط في حال حدوث شاغر لسبب طارئ) وينبثق عنها:

  • المكتب التنفيذي:

يتألف من / 7 إلى 13 / عضواً تنتخبهم الأمانة العامة من بين أعضائها، (يعتبر العضوان التاليان في التصويت أعضاء احتياط للمكتب التنفيذي في حال حدوث شاغر لسبب طارئ) وينبثق عنها:

  • اللجان والمكاتب:

يجري تشكيل لجان ومكاتب باقتراح من المكتب التنفيذي إلى الأمانة العامة للتصديق، ويكون أعضاء اللجان والمكاتب من أعضاء المؤتمر، كذلك من الكفاءات السورية ممن لم يشارك في المؤتمر:

ا – اللجنة السياسية ومهمتها التواصل والتنسيق مع كافة القوى المدنية والسياسية السورية

ب – لجنة العلاقات الخارجية ومهمتها التواصل مع الدول والمنظمات الدولية

ج – اللجنة الدستورية والقانونية

كما ينبثق عن المكتب التنفيذي والذي يتم التصديق عليها من الامانة العامة، المكاتب التالية:

(1) مكتب حقوق الانسان وتوثيق الانتهاكات وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية

(2) مكتب ملاحقة مرتكبي الفظاعات بحق الشعب السوري

(3) مكتب المهجرين واللاجئين والنازحين

(4) مكتب متابعة المعتقلين والمغيبين قسراً

(5) مكتب العدالة الانتقالية

(6) مكتب التنظيم والمتابعة

(7) مكتب العلاقات العامة

(8) مكتب الإعلام

(9) مكتب شؤون المرأة والطفل والأسرة

(10) مكتب مالي

المادة 6

في المهام والصلاحيات

للهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية:

  • وضع الرؤية السياسية والاستراتيجية للنضال بين مؤتمرين
  • إقرار وتعديل الرؤية السياسية
  • انتخاب أعضاء الأمانة العامة وحجب الثقة عن اعضائها كلا أو بعضا
  • إقرار النظام الأساسي وتعديله
  • مناقشة المقترحات والتوصيات التي تقدمها الامانة العامة والمكاتب واللجان المنبثقة عنها وإقرارها أو تعديلها
  • إقرار السياسة العامة للمؤتمر ووضع أسسها وضوابطها وحدودها
  • إقرار خطط وبرامج العمل الحقوقية والدستورية والقانونية التي تخدم أهداف الثورة السورية وتسعى لتحقيقها.
  • التعاون والتنسيق مع كافة الوطنيين السوريين.
  • إقرار خطط عمل المكاتب واللجان بما يتناسب مع أهداف الثورة (القانونية والسياسية والاجتماعية.)
  • للهيئة العامة أن توسع من نشاطها وأهدافها وعدد أعضائها عندما تقتضي الضرورة ذلك

الأمانة العامة: هي الشكل التنظيمي الدائم الاجتماع بين مؤتمرين

مهمات الأمانة العامة المنبثقة عن المؤتمر:

  • التواصل والتنسيق مع الجهات الإقليمية والدولية المعنية بالشأن السوري، لتحقيق أهداف الثورة السورية المتمثلة بإسقاط النظام الدكتاتوري، بكافة رموزه وأجهزته الأمنية وبناء دولة الوطن والمواطنة.
  • التواصل والتنسيق مع كافة مكونات المجتمع السوري، المدنية والسياسية للتنسيق معها والتعاون المشترك.
  • التواصل والتنسيق مع جميع الهيئات والمنظمات الحقوقية والإنسانية بين الحكومية (مجلس حقوق الإنسان..) وغير الحكومية من أجل تنظيم آليات ـ:

أ – محاسبة النظام السوري وميليشياته وأجهزته الأمنية وحلفائه، على كل ما ارتكبوه بحق الشعب السوري من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ومحاسبة الميليشيات المذهبية والإرهابية والإرتزاقية الاخرى على جرائمها.

ب – معالجة قضايا المعتقلين في سجون النظام وباقي المناطق الخارجة عن سلطته، والكشف عن مصير المغيبين قسرياً.

ج – تطبيق مبادئ العدالة الانتقالية.

كما تمارس الأمانة العامة المهام التالية:

  • تمارس الأمانة العامة مهامها المنوطة بها ومهام الهيئة العامة خارج دورات انعقادها.
  • تشكيل المكتب التنفيذي من بين أعضائها وحجب الثقة عنه كلا أو بعضا.
  • تساعد وتراقب عمل المكتب التنفيذي، ولها الحق في حجب الثقة عن اعضائه كلاً أو جزء.
  • تختار من بين أعضائها منسق عام (أمين) ونائب له وأمانة سر.

واجبات الأمانة العامة:

  • الربط بين الهيئة العامة للمؤتمر والمكتب التنفيذي.
  • الإشراف على المكتب التنفيذي ومتابعة أعماله وأعمال اللجان والمكاتب.

المادة 7

المهام العامة للمكتب التنفيذي:

  • تمثيل الهيئة سوريا ودوليا
  • يقوم بتوزيع المهام بين أعضائه وتسمية رئيس المكتب وأمين السر والمسؤول المالي ومسؤول العلاقات الخارجية والمتحدث باسم المؤتمر.
  • متابعة المكاتب الفنية التي تساعده في تنفيذ مهامه
  • يعمل على تنفيذ السياسية العامة للهيئة ويكون مسؤولا امام الأمانة العامة والهيئة العامة
  • إجراء لقاءات تشاورية مع الشخصيات الفكرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية
  • التنسيق مع الأمانة العامة في قبول الهبات والتبرعات وردها
  • القيام بالتحضيرات اللوجستية، بالتنسيق مع الأمانة العامة، لانعقاد المؤتمر الوطني وإعداد جدول أعماله
  • متابعة شؤون الأعضاء وتقييم أعمالهم واتخاذ القرارات اللازمة بحقهم وعرضها على الأمانة العامة التي بدورها تعرضها الى الهيئة العامة في أول اجتماع لها
  • اقتراح تعديل النظام الأساسي
  • قبول طلبات الانضمام للمؤتمر
  • عقد المؤتمرات الإعلامية بشكل دوري وكلما اقتضت الضرورة ذلك
  • اعتماد مقر دائم له في الداخل السوري ومؤقت بالخارج

المادة 8

المؤتمرات والاجتماعات

الهيئة العامة

1- الاجتماع الدوري: (المؤتمر العام العادي)

أ – تجتمع الهيئة العامة دورياً في فترة بين 12-24 شهرا، بدعوة من الأمانة العامة يحدد فيها مكان وكيفية (فيزيائيا أو عبر وسائل التواصل) وتاريخ وتوقيت الاجتماع

ب – نصاب الحضور: يكون النصاب مكتملاً بحضور الأغلبية المطلقة (أي النصف زائد واحد) لأعضاء الهيئة العامة وفي حال عدم اكتمال النصاب يتم تحديد موعد آخر خلال /24/ ساعة من الموعد الأول ويكون النصاب مكتملاُ بحضور نصف الأعضاء ويتخذ القرار بأغلبية ثلثي الحاضرين

الاجتماع الاستثنائي: (المؤتمر العام الاستثنائي)

(1)  تجتمع الهيئة العامة استثنائياً بدعوة من ثلث أعضاء الأمانة العامة ويحدد فيها مكان وكيفية (فيزيائياً أو عبر وسائل التواصل) وتاريخ وتوقيت الاجتماع كلما دعت الضرورة لذلك

(2)  نصاب الحضور يكون النصاب مكتملاً بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء الهيئة العامة وفي حال عدم اكتمال النصاب يتم تحديد ميعاد آخر خلال /24/ ساعة من الميعاد الأول ويكون النصاب مكتملاً بحضور ثلث الأعضاء ويتخذ القرار بموافقة ثلثي الحاضرين

الأمانة العامة:

  • الاجتماع الدوري:

أ – تجتمع الأمانة العامة دورياً كل شهر بدعوة من المكتب التنفيذي أو ثلث أعضائها

ب – نصاب الحضور: يكون النصاب مكتملاً بحضور الأغلبية المطلقة وفي حال عدم اكتمال النصاب يتم تحديد ميعاد آخر خلال /24 إلى 72/ ساعة من الميعاد الأول.

  • الاجتماع الاستثنائي:

أ – تجتمع الأمانة العامة استثنائياً بطلب من ثلث أعضائها كلما دعت الضرورة لذلك

ب – نصاب الحضور: يكون النصاب مكتملاً بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء الأمانة العامة.

المكتب التنفيذي:

  • الاجتماع الدوري:

أ – يجتمع المكتب التنفيذي دورياً كل أسبوع بدعوة من المنسق العام

ب – نصاب الحضور: يكون النصاب مكتملاً بحضور الأغلبية المطلقة وفي حال عدم اكتمال النصاب يتم تحديد ميعاد آخر يضمن حضور الإغلبية المطلقة.

  • الاجتماع الاستثنائي:

أ – يجتمع المكتب التنفيذي استثنائياً بدعوة من المنسق العام أو بطلب من ثلث أعضائه كلما دعت الضرورة لذلك

ب – نصاب الحضور يكون النصاب مكتملاً بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء المكتب التنفيذي.

المادة 9

   مجلس الحكماء

تنتخب الهيئة العامة مجلسا من سبع شخصيات معروفة بالخبرة والكفاءة والحكمة يتم الرجوع إليها في حال وقوع خلافات حول مبادرات سياسية هامة أو مواقف محددة، أو تفسير لموضوع جرى إقراره في المؤتمر، أو اجتهادات مختلفة سياسية أو تفاوضية. ويمكن لأعضاء مجلس الحكماء الجمع بين عضوية الأمانة العامة والمجلس. يعقد المجلس جلساته بحضور خمسة أعضاء على الأقل.

المادة 10

العقوبات

تفرض بحق الأعضاء من حيث ترتيب شدتها وفقاً لما يلي:

  • التنبيه
  • الإنذار
  • تجميد العضوية
  • الفصل
  • الطرد .

 

العقوبات والجهات التي تفرضها:

  • يحق للمكتب التنفيذي فرض العقوبات الواردة في الفقرتين (2،1) بقرار منه كما يقترح فرض العقوبات الأخرى على الأمانة العامة التي تتخذ قرارها بالأغلبية المطلقة
  • يحق للعضو المفصول الاعتراض على العقوبة خلال شهر من تاريخها، ويطرح الأمر أمام الهيئة العامة في أول اجتماعاتها وقرارها نهائي لا يجوز الاعتراض عليه

المادة 11

الإيرادات

إيرادات الهيئة من:

  • رسم الانضمام
  • اشتراكات الأعضاء
  • الهبات والتبرعات غير المشروطة

تضع اللجنة المالية نظام مالي موحد للهيئةً وتحدد أبواب الإنفاق وتعرضه على الأمانة العامة لإقراره وعرضه على مؤتمر الهيئة العامة

يتم تعيين مدقق حسابات قانوني قبل انعقاد المؤتمر العام (التالي لإقرار النظام الأساسي) بفترة شهر لتدقيق الميزانية السنوية وقطع الحسابات بغرض عرضها على المؤتمر العام.

إن سريان هذا النظام يحتاج الموافقة على أغلبية أعضاء المؤتمر (النصف + 1).

 

Scroll to Top